السيد محمد علي العلوي الگرگاني

375

منهج الصالحين

وليه ، أو اخبارهم بذلك ، وإذا لم يوصل المال إليهم أو لم يخبرهم عمداً ودون عذر ، وتلفت الوديعة فهو لها ضامن . مسألة 2352 : إذا لم يكن عنده مكاناً مناسباً لحفظ الوديعة ، ومع ذلك قبلها ، وجب عليه تهيئة المكان ، ويجب عليه حفظها ، بحيث لا يقال عرفاً ، بأنه قصر في حفظها ، وإذا لم يضعها في مكان مناسب وتلفت ضمن . مسألة 2353 : إذا قبل الأمانة ، ولم يقصر في حفظها ، لم يضمن إذا تلفت ، أما إذا وضعها في مكان يظن أنه مقصر في حفظها ، أو وضعها في مكان لا يؤمن فيه من السرقة ، بل حتى لو وضعها في مكان ليس مظنة للسرقة ، ولكن يحتمل ذلك ، فإذا تلفت ضمنها . مسألة 2354 : إذا عيّن صاحب المال مكاناً لحفظ الوديعة ، وقال للودعي ضعها في هذا المكان ، ولا تنقلها حتى وان احتمل تلفها في هذا المكان ، فإن احتمل الودعي تلفها في هذا المكان ، ولكن علم لأن هذا هو رأي صاحب المال فهو أفضل ، لم يجز له نقلها ، وإذا نقله تلف ضمن ، وكذا إذا لم يعلم لأي سبب أراد ذلك المكان ، فإذا نقله وتلف ضمن . مسألة 2355 : إذا عين صاحب المال ، مكاناً معيناً ، ولم يقل له ، لا تنقله من هذا المكان ، فإذا احتمل الودعي ، تلفها إذا لم ينقلها ، جاز له نقلها إلى مكان آخر ، وأمن من الأول ، ولا يضمن إذا تلفت في المكان الآخر . مسألة 2356 : إذا جنّ المودع ، وجب على الودعي ايصال المال إلى وليه ، وإذا لم يتمكن من ذلك وجب اخباره بالوديعة ، وإذا لم يوصله أو لم يخبره ، عمداً دون عذر ، وتلف المال ، ضمن . مسألة 2357 : إذا مات المودع ، وجب ايصال الأمانة إلى الوارث وإذا لم يتمكن من ذلك ، اخبره بذلك ، وإذا لم يوصل المال إلى الورثة ، أولم يخبره بذلك ، دون عذر ، وتلف المال ، ضمن ، أما إذا اخرّ اعطاء المال